إذا قضت الجهة القضائية المختصة بإفراغ المكتري مع التعويض ، يتعين على المكري إيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ ، وإلا اعتبر متنازلا عن التنفيذ ، ويتحمل حينئذ جميع المصاريف القضائية المترتبة عن هذه المسطرة
المادة 28
قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
