إذا تبين للجهة القضائية المختصة صحة السبب المبني عليه الإنذار ، قضت وفق طلب المكري الرامي إلى المصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري ، وإلا قضت برفض الطلب . يجوز للمكتري أن يتقدم بطلب التعويض أثناء سريان دعوى المصادقة على الإنذار . إذا لم يتقدم المكتري بطلب مقابل للتعويض أثناء سريان هذه الدعوى ، فإنه يجوز له أن يرفع دعوى التعويض داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالإفراغ . 14 لا تتم إجراءات تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ إلا بعد إيداع التعويض المحكوم به . غير أنه ينفذ الحكم القاضي بالإفراغ عندما يتعلق الأمر بالحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه
المادة 27
قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
