المادة 26

قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

49-16Loi n° 49-16 · BO trad. fr. du 15-6-2017

يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ، أن يوجه للمكتري إنذارا ، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده ، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل . يحدد هذا الأجل في : - خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء أو على كون المحل آيلا للسقوط؛ - ثلاثة أشهر إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي ، أو لهدمه وإعادة بنائه ، أو توسعته ، أو تعليته ، أو على وجود سبب جدي يرجع لإخلال المكتري ببنود العقد . في حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه إليه ، يحق للمكري اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للمصادقة على الإنذار ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيه . إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلقا باستمرار ، جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك . يسقط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار . غير أنه يجوز للمكري رفع دعوى المصادقة بناء على إنذار جديد يوجه وفق نفس الشروط المنصوص عليها في هذه المادة