يعتبر مهـملا الطفل من كلا الجنسين الذي لم يبلغ سنه ثمان عشرة سنة شمسية كاملة 2 إذا وجد في إحدى الحالات التالية : − إذا ولد من أبوين مجهولين ، أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها؛ − إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش؛ − إذا كان أبواه منحرفين ولا يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهـه من أ…
قانون كفالة الأطفال المهملين
كفالة طفل مهمل بمفهوم هذا القانون ، هي الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب 3 ولا فـي الإرث
يجب على كل شخص عثر على طفل وليد مهمل أن يقدم له المساعدة والعناية التي تستلزمها حـالته ، وأن يبلغ عنه على الفور مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية لمكان العثور عليه
يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل ، أو مكان العثور عليه ، بإيداع الطفل مؤقتا بإحدى المؤسسات أو المراكز المذكورة في المادة 8 أدناه ، إما تلقائيا أو بناء على إشعار من طرف الغير ويقوم وكيل الملك بإجراء بحث في شأن الطفل . يقدم وكيل الملك على الفور طلب التصريح بأن الطفل مهمل ، إلى المحكمة الا…
يقوم وكيل الملك عند الاقتضاء بكل الإجراءات الرامية إلى تسجيل الطفل بالحالة المدنية 5 قبل تقديمه طلب التصريح بالإهمال ، ومن بينها إقامة الدعاوى وكل ذلك مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية .6 يقدم وكيل الملك للمحكمة عناصر البحث الذي أجراه من أجل إثبات كون الطفل مهملا
تقوم المحكمة عند الاقتضاء بعد الاطلاع على نتائج البحث الذي قدمه وكيل الملك بإجراء كل بحث أو خبرة تكميلية تراها ضرورية . إذا تبين للمحكمة أن الطفل مجهول الأبوين ، فإنها تصدر حكما تمهيديا يتضمن كافة البيانات اللازمة للتعريف بالطفل ومنها أوصافه ومكان العثور عليه وتأمر وكيل الملك بالقيام بما يلزم لتعليق الحكم وخاصة فـي مكاتب الجماعة…
توجه نسخة من الحكم المشار إليه في المادة 6 أعلاه ، بطلب من وكيل الملك أو من الشخص الذي يطلب كفالة الطفل إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين 7 لدى المحكمة المختصة . يمارس القاضي المكلف بشؤون القاصرين الولاية على الأطفال المهملين طبقا لأحكام النيابة الشرعية والنيابة القانونية المنصوص عليهما في مدونة الأحوال الشخصية 8 وفي قانون المسطرة المدنية
يقوم وكيل الملك بإيداع الطفل موضوع طلب التصريح بالإهمال أو المصرح بإهماله مؤقتا بإحدى المؤسسات الصحية أو بأحد مراكز أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية المهتمة -7 أنظر الفقرة الثالثة من المادة 47 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 30( 1443 يونيو ،)2022 الجريدة ا…
تسند كفالة الأطفال الذين صدر حكم بإهمالهم إلى الأشخاص والهيئات الآتـي ذكرها : -1 الزوجـان المسلمان اللذان استوفيا الشروط التالية : أ) أن يكونا بالغين لسن الرشد القانوني ، وصالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعيا ولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل؛ ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليهما معا أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أ…
إذا تعددت الطلبات بشأن كفالة طفل مهمل تمنح الأسبقية للزوجين اللذين ليس لهما أطفال ، أو اللذين تتوفر لهما أفضل الظروف لضمان المصلحة الفضلى للطفل
لا يمنع وجود أطفال لدى الزوجين من كفالة أطفال مهملين ، شريطة استفادة جميع هؤلاء الأطفال من الإمكانيات المتوفرة لدى الأسرة على قدم المساواة
لا تتم كفالة طفل مهمل يتجاوز سنه اثني عشرة سنة شمسية كاملة إلا بموافقته الشخصية . لا تشترط موافقة الطفل المهمل إذا كان طالب الكفالة مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الأطفال ، أو هيئة أو منظمة أو جمعية ذات طابع اجتماعي معترف لها بصفة المنفعة العامة . -11 أنظر المرسوم رقم 2.04.969 الصادر في 28 من ذي القعدة 10( 1425 يناير )2005 لتطبيق الظ…
لا يمكن كفالة طفل واحد من طرف عدة كافلين في آن واحد . الفصل الثاني : المسطرة المتبعة لكفالة طفل مهمل
يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الطفل المهمل ، بإسناد الكفالة إلى الشخص أو الجهة الراغبة في الكفالة طبقا للمادة التاسعة أعلاه
يتعين على الشخص أو الجهة الراغبة في كفالة طفل مهمل تقديم طلب بشأن إسناد الكفالة مرفق بالوثائق المثبتة لاستيفاء الشروط المبينة في المادة التاسعة أعلاه ، وبنسخة من رسم ولادة الطفل المراد كفالته إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين المختص . يحق للشخص أو الجهة الراغبة في الكفالة الحصول على نسخة من رسم ولادة الطفل المراد كفالته
يقوم القاضي المكلف بشؤون القاصرين بجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالظروف التي ستتم فيها كفالة الطفل المهمل ، عن طريق بحث خاص يجريه بواسطة لجنة مكونة كما يلي : − ممثل للنيابة العامة؛ − ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛ − ممثل للسلطة المحلية؛ − ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالطفولة . -9- تحدد كيفيات تعيين…
يصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين أمراً بإسناد كفالة الطفل المهمل إلى الشخص أو الجهة التي تقدمت بالطلب ، إذا أسفر البحث عن توفر الشروط المطلوبة بمقتضى هذا القانون . ينص الأمر على تعيين الكافل مقدما عن المكفول . يكون أمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون رغم كل طعن . يكون أمر القاضي قابلا للاستئناف .…
ينفذ الأمر الصادر بالكفالة من طرف المحكمة الابتدائية التابع لها القاضي المصدر لأمر الكفالة داخل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره . يحرر محضر بتسليم الطفل المكفول إلى الشخص أو الجهة الكافلة . يتم التنفيذ على الخصوص بحضور ممثل النيابة العامة والسلطة المحلية والمساعدة الاجتماعية المعنية عند الاقتضاء .13 يجب أن يتضمن المحضر على الخصوص ه…
يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الكافل ، بمهمة تتبع ومراقبة شؤون الطفل المكفول ، ومدى وفاء الكافل بالتزاماته ، وله أن يعهد من أجل ذلك بإجراء الأبحاث التي يراها مناسبة إلى : أ) النيابة العامة أو السلطة المحلية أو المساعدة الاجتماعية المؤهلة لذلك قانونا أو الجهات المختصة الأخرى؛ ب) أو اللجنة الم…
يتعين على القاضي المكلف بشؤون القاصرين ، إذا امتنع كافل الطفل المهمل عن تنفيذ مقتضيات الأمر المشار إليه في المادة 19 أعلاه إحالة الملف على النيابة العامة لتسهر على تنفيذه بواسطة القوة العمومية ، أو بما تراه ملائما من الوسائل ، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لمصلحة الطفل المكفول . الباب الثالث : إجراءات تسجيل الأمر الصادر بكفالة الطفل المهمل بسجلات الحالة المدنية
يوجه القاضي المكلف بشؤون القاصرين نسخة من الأمر القاضي بإسناد الكفالة أو بإلغائها أو باستمرارها إلى ضابط الحالة المدنية المسجل لديه رسم ولادة الطفل المكفول ، وذلك داخل أجل شهر من تاريخ إصدار هذا الأمر . - 12 - تجب الإشارة إلى الأمر الصادر بإسناد الكفالة أو بإلغائها أو باستمرارها بطرة رسم ولادة الطفل المكفول طبقا للمقتضيات المتعل…
يترتب عن الأمر المتعلق بإسناد الكفالة ما يلي : − تحمل الكافل أو المؤسسة أو الهيئة أو الجمعية أو المنظمة المعنية تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالنفقة على الطفل المكفول وحضانته ورعايته وضمان تنشئته في جو سليم ، مع الحرص على تلبية حاجياته الأساسية إلى حين بلوغه سن الرشد القانوني ، طبقا للمقتضيات القانونية الواردة بمدونة الأحوال الشخصي…
إذا ارتأى الكافل جعل المكفول يستفيد من هبة أو وصية 19 أو تنزيل 20 أو صدقة ، يسهر القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع ضمن دائرة نفوذه محل إقامة الطفل المكفول على إعداد العقد اللازم لذلك وعلى حماية حقوق المكفول . -18 ينص الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي ( " : ظهير 19 يوليوز )1937 لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي ي…
يمكن للكافل السفر بالطفل المكفول للإقامة الدائمة خارج المملكة المغربية ، بعد حصوله على إذن بذلك من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين وذلك لمصلحة الطرفين . ترسل نسخة من إذن القاضي عند صدوره ، إلى المصالح القنصلية المغربية بمحل إقامة الكافل للقيام بدور تتبع وضعية الطفل المكفول ومراقبة مدى وفاء كافله بالالتزامات المنصوص عليها في الم…
تنتهي الكفالة بأحد الأسباب الآتية : − بلوغ المكفول سن الرشد القانوني . ولا تسري هذه المقتضيات على البنت غير المتزوجة ولا على الولد المعاق أو العاجز عن الكسب؛ − موت المكفول؛ − موت الزوجين الكافلين معا أو المرأة الكافلة؛ − فقدان الزوجين الكافلين لأهليتهما معا؛ - 15 - − فقدان المرأة الكافلة لأهليتها؛ − حل المؤسسة أو الهيئة أو المنظ…
إذا انفصمت عرى الزوجية بين الزوجين الكافلين ، أصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الزوج أو الزوجة أو من النيابة العامة أو تلقائيا ، أمرا إما باستمرار الكفالة لأحدهما ، أو باتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات ، وتسري على الطفل المكفول في هذه الحالة مقتضيات الفصل 102 من مدونة الأحوال الشخصية .22 يجب على القاضي قبل إصدار أمر في شأن الكفالة ، إجراء البحث المنصوص عليه فـي المادة 16 أعلاه
يخول حق الزيارة طبقا لما يقرره القاضي المكلف بشؤون القاصرين ، استنادا لما تقتضيه مصلحة الطفل ، بعد الاستماع إليه إذا كان قد أدرك سن التمييز .23 -21 أنظر المادة 47 من الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 26( 1382 نونبر )1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 5( 138…
إذا انتهت الكفالة طبقا للمادتين 25 و 26 أعلاه ، بت القاضي المكلف بشؤون القاصرين عند الاقتضاء بأمر في شأن التقديم 24 على الطفل المكفول ، بناء على طلب من الشخص المعني أو من النيابة العامة أو تلقائيا
يمكن لأحد الوالدين أو لكليهما - إذا ارتفعت أسباب الإهمال - استرجاع الولاية على طفلهما بمقتضى حكم . تستمع المحكمة إلى الطفل إذا كان قد أدرك سن التمييز وإذا رفض الطفل الرجوع إلى والديه أو إلى أحدهما ، فإن المحكمة تقضي بما تراه مناسبا لمصلحة الطفل . الباب السادس : مقتضيات زجرية
تطبق على الكافل عند ارتكابه جريمة في حق المكفول مقتضيات القانون الجنائي التي تعاقب الوالدين على الجرائم التي يرتكبونها في حق الأولاد .25 -24 أنظر المادة 211 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة ، سالف الذكر ، التي تنص على ما يلي ": يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بالشروط ووفقا لل…
يعاقب الشخص الذي يمتنع عمدا عن أن يقدم لطفل وليد مهمل ، المساعدة أو العناية التي تستلزمها حالته أو عن إخبار مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية لمكان العثور عليه ، بالعقوبات المقررة في القانون الجنائـي .27 الباب السابع : مقتضيات ختامية
تنسخ جميع مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.165 الصادر في 22 من ربيع الأول 10( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق بالأطفال المهملين . -26 أنظر الفصل 404 ،396 و 422 من الظهير الشريف رقم 1.59.413 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي ، سالف الذكر . -27 أنظر الفصل 431 من الظهير الشريف رقم 1.59.413 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنا…
