المادة 30

قانون كفالة الأطفال المهملين

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

تطبق على الكافل عند ارتكابه جريمة في حق المكفول مقتضيات القانون الجنائي التي تعاقب الوالدين على الجرائم التي يرتكبونها في حق الأولاد .25 -24 أنظر المادة 211 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة ، سالف الذكر ، التي تنص على ما يلي ": يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة ". -25 أنظر الفصل 414 ،411 ،397 الفصول من 459 إلى 467-4 من الفرع 2 في ترك الأطفال أو العاجزين وتعريضهم للخطر ، والفصول من 479 إلى 482 من الفرع 5 في إهمال الأسرة ، من الظهير الشريف رقم 1.59.413 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي ، سالف الذكر . - 17 - تطبق على المكفول عند ارتكابه جريمة في حق الكافل مقتضيات القانون الجنائي التي تعاقب على الجرائم التي يرتكبها الأولاد في حق الوالدين

المادة 30 من قانون كفالة الأطفال المهملين: النص الكامل · Ma Loi