المادة 31

قانون كفالة الأطفال المهملين

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

يعاقب الشخص الذي يمتنع عمدا عن أن يقدم لطفل وليد مهمل ، المساعدة أو العناية التي تستلزمها حالته أو عن إخبار مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية لمكان العثور عليه ، بالعقوبات المقررة في القانون الجنائـي .27 الباب السابع : مقتضيات ختامية

المادة 31 من قانون كفالة الأطفال المهملين: النص الكامل · Ma Loi