يعاقب الشخص الذي يمتنع عمدا عن أن يقدم لطفل وليد مهمل ، المساعدة أو العناية التي تستلزمها حالته أو عن إخبار مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية لمكان العثور عليه ، بالعقوبات المقررة في القانون الجنائـي .27 الباب السابع : مقتضيات ختامية
المادة 31
قانون كفالة الأطفال المهملين
