تنسخ جميع مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.165 الصادر في 22 من ربيع الأول 10( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق بالأطفال المهملين . -26 أنظر الفصل 404 ،396 و 422 من الظهير الشريف رقم 1.59.413 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي ، سالف الذكر . -27 أنظر الفصل 431 من الظهير الشريف رقم 1.59.413 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي ، سالف الذكر ، التي تنص على ما يلي " : من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر ، رغم أنه كان يستطيع أن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة ، دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط "
المادة 32
قانون كفالة الأطفال المهملين
