يمكن لأحد الوالدين أو لكليهما - إذا ارتفعت أسباب الإهمال - استرجاع الولاية على طفلهما بمقتضى حكم . تستمع المحكمة إلى الطفل إذا كان قد أدرك سن التمييز وإذا رفض الطفل الرجوع إلى والديه أو إلى أحدهما ، فإن المحكمة تقضي بما تراه مناسبا لمصلحة الطفل . الباب السادس : مقتضيات زجرية
المادة 29
قانون كفالة الأطفال المهملين
