المادة 29

قانون كفالة الأطفال المهملين

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

يمكن لأحد الوالدين أو لكليهما - إذا ارتفعت أسباب الإهمال - استرجاع الولاية على طفلهما بمقتضى حكم . تستمع المحكمة إلى الطفل إذا كان قد أدرك سن التمييز وإذا رفض الطفل الرجوع إلى والديه أو إلى أحدهما ، فإن المحكمة تقضي بما تراه مناسبا لمصلحة الطفل . الباب السادس : مقتضيات زجرية

المادة 29 من قانون كفالة الأطفال المهملين: النص الكامل · Ma Loi