إذا انتهت الكفالة طبقا للمادتين 25 و 26 أعلاه ، بت القاضي المكلف بشؤون القاصرين عند الاقتضاء بأمر في شأن التقديم 24 على الطفل المكفول ، بناء على طلب من الشخص المعني أو من النيابة العامة أو تلقائيا
المادة 28
قانون كفالة الأطفال المهملين
قانون كفالة الأطفال المهملين
إذا انتهت الكفالة طبقا للمادتين 25 و 26 أعلاه ، بت القاضي المكلف بشؤون القاصرين عند الاقتضاء بأمر في شأن التقديم 24 على الطفل المكفول ، بناء على طلب من الشخص المعني أو من النيابة العامة أو تلقائيا