المادة 28

قانون كفالة الأطفال المهملين

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

إذا انتهت الكفالة طبقا للمادتين 25 و 26 أعلاه ، بت القاضي المكلف بشؤون القاصرين عند الاقتضاء بأمر في شأن التقديم 24 على الطفل المكفول ، بناء على طلب من الشخص المعني أو من النيابة العامة أو تلقائيا

المادة 28 من قانون كفالة الأطفال المهملين: النص الكامل · Ma Loi