المادة 27

قانون كفالة الأطفال المهملين

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

يخول حق الزيارة طبقا لما يقرره القاضي المكلف بشؤون القاصرين ، استنادا لما تقتضيه مصلحة الطفل ، بعد الاستماع إليه إذا كان قد أدرك سن التمييز .23 -21 أنظر المادة 47 من الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 26( 1382 نونبر )1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 5( 1383 يونيو ،)1963 ص ،1253 كما تم تتميمه وتغييره ، التي تنص على ما يلي " : حل الشخص المعنوي هو منعه من مواصلة النشاط الاجتماعي ، ولو تحت اسم آخر وبإشراف مديرين أو مسيرين أو متصرفين آخرين ويترتب عنه تصفية أملاك الشخص المعنوي . ولا يحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبنص صريح في الحكم بالإدانة ". -22 أنظر المادة 166 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة ، سالف الذكر ، على ما يلي " : تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء . بعد انتهاء العلاقة الزوجية ، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة ، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه . في حالة عدم وجودهما ، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المادة 171 بعده ، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته ، وأن يوافق نائبه الشرعي . وفي حالة عدم الموافقة ، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر ". -23 أنظر المادة 214 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة ، سالف الذكر ، التي تنص على ما يلي ": الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة ". - 16 - يمكن للقاضـي أن يخول حق الزيارة لوالدي الطفل أو أقاربه ، أو للزوجين اللذين كانـا يتوليان كفالته ، أو لممثل المنظمة أو الهيئة أو المؤسسة أو الجمعية التي كان مودعا لديها أو لكل شخص يهتم بمصلحة الطفل

المادة 27 من قانون كفالة الأطفال المهملين: النص الكامل · Ma Loi