إذا انفصمت عرى الزوجية بين الزوجين الكافلين ، أصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الزوج أو الزوجة أو من النيابة العامة أو تلقائيا ، أمرا إما باستمرار الكفالة لأحدهما ، أو باتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات ، وتسري على الطفل المكفول في هذه الحالة مقتضيات الفصل 102 من مدونة الأحوال الشخصية .22 يجب على القاضي قبل إصدار أمر في شأن الكفالة ، إجراء البحث المنصوص عليه فـي المادة 16 أعلاه
المادة 26
قانون كفالة الأطفال المهملين
