المادة 25

قانون كفالة الأطفال المهملين

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

تنتهي الكفالة بأحد الأسباب الآتية : − بلوغ المكفول سن الرشد القانوني . ولا تسري هذه المقتضيات على البنت غير المتزوجة ولا على الولد المعاق أو العاجز عن الكسب؛ − موت المكفول؛ − موت الزوجين الكافلين معا أو المرأة الكافلة؛ − فقدان الزوجين الكافلين لأهليتهما معا؛ - 15 - − فقدان المرأة الكافلة لأهليتها؛ − حل المؤسسة أو الهيئة أو المنظمة أو الجمعية الكافلة 21 ؛ − إلغاء الكفالة بأمـر قضائي في حالات إخلال الكافل بالتزاماته أو تنازله عن الكفالة ، أو إذا اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل المكفول

المادة 25 من قانون كفالة الأطفال المهملين: النص الكامل · Ma Loi