المادة 19

قانون كفالة الأطفال المهملين

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الكافل ، بمهمة تتبع ومراقبة شؤون الطفل المكفول ، ومدى وفاء الكافل بالتزاماته ، وله أن يعهد من أجل ذلك بإجراء الأبحاث التي يراها مناسبة إلى : أ) النيابة العامة أو السلطة المحلية أو المساعدة الاجتماعية المؤهلة لذلك قانونا أو الجهات المختصة الأخرى؛ ب) أو اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه . -13 تم توظيف مساعدات اجتماعيات بأقسام قضاء الأسرة ابتداء من دجنبر .2010 - 11 - توجـه الجهات المذكورة أو اللجنة تقارير إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حول البحث الذي تم إجراؤه . يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين ، بناء على التقارير المقدمة إليه ، أن يأمر بإلغاء الكفالة ، وأن يتخذ ما يراه ملائما لمصلحة الطفل . يمكن للجـهات أو اللجنة التي تضع التقارير المشار إليها أعلاه أن تقترح على القاضي التدابير التي تراها ملائمة ومنها الأمر بإلغاء الكفالة . يمكن أن ينص أمر القاضي على التنفيذ المعجل رغم كل طعن . يكون الأمر قابلا للاستئناف وثبت المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة . تقوم بتنفيذ الأمر المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة الكافل

المادة 19 من قانون كفالة الأطفال المهملين: النص الكامل · Ma Loi