المادة 20

قانون كفالة الأطفال المهملين

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

يتعين على القاضي المكلف بشؤون القاصرين ، إذا امتنع كافل الطفل المهمل عن تنفيذ مقتضيات الأمر المشار إليه في المادة 19 أعلاه إحالة الملف على النيابة العامة لتسهر على تنفيذه بواسطة القوة العمومية ، أو بما تراه ملائما من الوسائل ، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لمصلحة الطفل المكفول . الباب الثالث : إجراءات تسجيل الأمر الصادر بكفالة الطفل المهمل بسجلات الحالة المدنية

المادة 20 من قانون كفالة الأطفال المهملين: النص الكامل · Ma Loi