يتعين على القاضي المكلف بشؤون القاصرين ، إذا امتنع كافل الطفل المهمل عن تنفيذ مقتضيات الأمر المشار إليه في المادة 19 أعلاه إحالة الملف على النيابة العامة لتسهر على تنفيذه بواسطة القوة العمومية ، أو بما تراه ملائما من الوسائل ، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لمصلحة الطفل المكفول . الباب الثالث : إجراءات تسجيل الأمر الصادر بكفالة الطفل المهمل بسجلات الحالة المدنية
المادة 20
قانون كفالة الأطفال المهملين
