المادة 21

قانون كفالة الأطفال المهملين

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

يوجه القاضي المكلف بشؤون القاصرين نسخة من الأمر القاضي بإسناد الكفالة أو بإلغائها أو باستمرارها إلى ضابط الحالة المدنية المسجل لديه رسم ولادة الطفل المكفول ، وذلك داخل أجل شهر من تاريخ إصدار هذا الأمر . - 12 - تجب الإشارة إلى الأمر الصادر بإسناد الكفالة أو بإلغائها أو باستمرارها بطرة رسم ولادة الطفل المكفول طبقا للمقتضيات المتعلقة بالحالة المدنية .14 غير أنه لا يشار إلى إسناد الكفالة في نسخ الرسوم المسلمة للكافل أو المكفول طبقا لقانون الحالة المدنية . الباب الرابع : أثار الأمر المتعلق بإسناد الكفالة

المادة 21 من قانون كفالة الأطفال المهملين: النص الكامل · Ma Loi