المادة 22

قانون كفالة الأطفال المهملين

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

يترتب عن الأمر المتعلق بإسناد الكفالة ما يلي : − تحمل الكافل أو المؤسسة أو الهيئة أو الجمعية أو المنظمة المعنية تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالنفقة على الطفل المكفول وحضانته ورعايته وضمان تنشئته في جو سليم ، مع الحرص على تلبية حاجياته الأساسية إلى حين بلوغه سن الرشد القانوني ، طبقا للمقتضيات القانونية الواردة بمدونة الأحوال الشخصية المتعلقة بحضانة ونفقة الأولاد 15 ؛ − إذا كان الطفل المكفول أنثى ، فإن النفقة يجب أن تستمر إلى أن تتزوج طبقا لمقتضيات مدونة الأحوال الشخصية المتعلقة بالنفقة على الأنثى 16 ؛ − تطبق أيضا مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية المتعلقة بالنفقة على الأولاد العاجزين عن الكسب إذا كان الطفل المكفول معاقا أو عاجزا عن الكسب 17 ؛ -14 تنص المادة 26 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية ، سالف الذكر ، على ما يلي " : يشار برسم ولادة الطفل المكفول إلى مراجع الوثيقة التي تم بمقتضاها إسناد أو إلغاء أو استمرار الكفالة طبقا للتشريع الجاري به العمل ". -15 قارن مع الفقرة الأولى من المادة 198 من القانون رقم ،70.03 سالف الذكر ، التي تنص على ما يلي " : تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد ، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته ". -16 قارن مع الفقرة الثانية من المادة 198 من القانون رقم ،70.03 سالف الذكر ، التي تنص على ما يلي " : وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها ". -17 قارن مع الفقرة الثالثة من المادة 198 من القانون رقم ،70.03 سالف الذكر ، التي تنص على ما يلي " : ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب ". - 13 - − استفادة الكافل من التعويضات والمساعدات الاجتماعية المخولة للوالدين عن أولادهم من طرف الدولة أو المؤسسات العمومية أو الخصوصية أو الجماعات المحلية وهيئاتها؛ − كون الكافل مسؤولا مدنيا عن أفعال المكفول . وتطبق على هذه المسؤولية القواعد الواردة في الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود

المادة 22 من قانون كفالة الأطفال المهملين: النص الكامل · Ma Loi