المادة 23

قانون كفالة الأطفال المهملين

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

إذا ارتأى الكافل جعل المكفول يستفيد من هبة أو وصية 19 أو تنزيل 20 أو صدقة ، يسهر القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع ضمن دائرة نفوذه محل إقامة الطفل المكفول على إعداد العقد اللازم لذلك وعلى حماية حقوق المكفول . -18 ينص الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي ( " : ظهير 19 يوليوز )1937 لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله فحسب ، لكن يكون مسؤولا أيضا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في عهدته . الأب فالأم بعد موته ، يسألان عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهما القاصرون الساكنون معهما . المخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم ومأموروهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها . أرباب الحرف يسألون عن الضرر الحاصل من متعلميهم خلال الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم . وتقوم المسؤولية المشار إليها أعلاه ، إلا إذا أثبت الأب أو الأم وأرباب الحرف أنهم لم يتمكنوا من منع وقوع الفعل الذي أدى إليها . الأب والأم وغيرهما من الأقارب أو الأزواج يسألون عن الأضرار التي يحدثها المجانين وغيرهم من مختلي العقل ، إذا كانوا يسكنون معهم ، ولو كانوا بالغين سن الرشد . وتلزمهم هذه المسؤولية ما لم يثبتوا : -1 أنهم باشروا كل الرقابة الضرورية على هؤلاء الأشخاص؛ -2 أو أنهم كانوا يجهلون خطورة مرض المجنون؛ -3 أو أن الحادثة قد وقعت بخطأ المتضرر . ويطبق نفس الحكم على من يتحمل بمقتضى عقد رعاية هؤلاء الأشخاص أو رقابتهم ". -19 تنص المادة 277 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة ، سالف الذكر ، على ما يلي " : الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته ". -20 تنص المادة 315 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة ، سالف الذكر ، على ما يلي " : التنزيل إلحاق شخص غير وارث بوارث وإنزاله منزلته "

المادة 23 من قانون كفالة الأطفال المهملين: النص الكامل · Ma Loi