المادة 18

قانون كفالة الأطفال المهملين

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

ينفذ الأمر الصادر بالكفالة من طرف المحكمة الابتدائية التابع لها القاضي المصدر لأمر الكفالة داخل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره . يحرر محضر بتسليم الطفل المكفول إلى الشخص أو الجهة الكافلة . يتم التنفيذ على الخصوص بحضور ممثل النيابة العامة والسلطة المحلية والمساعدة الاجتماعية المعنية عند الاقتضاء .13 يجب أن يتضمن المحضر على الخصوص هوية الكافل والطفل المكفول والأشخاص الذين حضروا التسليم ومكان وساعة تسليم الطفل ويجب أن يوقعه عون التنفيذ والكافل . وإذا كان الكافل لا يستطيع التوقيع ، فيضع بصمته . يحرر المحضر في ثلاثة نظائر يوجه أحدها إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين ويسلم الثاني إلى الكافل ويحتفظ بالثالث في ملف التنفيذ . الفصل الثالث : تتبع تنفيذ الكفالة

المادة 18 من قانون كفالة الأطفال المهملين: النص الكامل · Ma Loi