المادة 17

قانون كفالة الأطفال المهملين

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

يصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين أمراً بإسناد كفالة الطفل المهمل إلى الشخص أو الجهة التي تقدمت بالطلب ، إذا أسفر البحث عن توفر الشروط المطلوبة بمقتضى هذا القانون . ينص الأمر على تعيين الكافل مقدما عن المكفول . يكون أمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون رغم كل طعن . يكون أمر القاضي قابلا للاستئناف . وثبت المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة . -12 تنص المادة الأولى من المرسوم رقم 2.03.600 الصادر في 18 من ربيع الآخر 7( 1425 يونيو )2004 بتطبيق المادة 16 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين؛ الجريدة الرسمية عدد 5223 بتاريخ 3 جمادى الأولى 21( 1425 يونيو ،)2004 ص ،2671 على ما يلي " : تتكون اللجنة المكلفة بالبحث المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 15.01 المشار إليه أعلاه كما يلي : - وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها القاضي المكلف بشؤون القاصرين المختص أو من يعينه من نوابه لهذه الغاية بصفته رئيسا؛ - ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية الموجود بدائرة نفوذ نظارته مقر إقامة الطفل المهمل أو من ينوب عنه؛ - ممثل السلطة المحلية الموجود بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل المهمل أو من ينوب عنه؛ - مساعدة اجتماعية معينة من السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة ، تقترحها السلطة الحكومية المكلفة بالصحة ، أو من ينوب عنها . يعين أعضاء اللجنة المذكورة بقرارات للسلطات الحكومية التابعين لها "

المادة 17 من قانون كفالة الأطفال المهملين: النص الكامل · Ma Loi