المادة 16

قانون كفالة الأطفال المهملين

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

يقوم القاضي المكلف بشؤون القاصرين بجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالظروف التي ستتم فيها كفالة الطفل المهمل ، عن طريق بحث خاص يجريه بواسطة لجنة مكونة كما يلي : − ممثل للنيابة العامة؛ − ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛ − ممثل للسلطة المحلية؛ − ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالطفولة . -9- تحدد كيفيات تعيين أعضاء اللجنة بنص تنظيمي .12 يمكن للقاضي ، إذا اقتضت ذلك طبيعة البحث ، أن يستعين بأي شخص أو جـهة يراها مفيدة لهذه الغاية . يهدف البحث خاصة إلى معرفة ما إذا كان الشخص الراغب فـي الكفالة مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة أعلاه

المادة 16 من قانون كفالة الأطفال المهملين: النص الكامل · Ma Loi