المادة 5

قانون كفالة الأطفال المهملين

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

يقوم وكيل الملك عند الاقتضاء بكل الإجراءات الرامية إلى تسجيل الطفل بالحالة المدنية 5 قبل تقديمه طلب التصريح بالإهمال ، ومن بينها إقامة الدعاوى وكل ذلك مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية .6 يقدم وكيل الملك للمحكمة عناصر البحث الذي أجراه من أجل إثبات كون الطفل مهملا