المادة 6

قانون كفالة الأطفال المهملين

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

تقوم المحكمة عند الاقتضاء بعد الاطلاع على نتائج البحث الذي قدمه وكيل الملك بإجراء كل بحث أو خبرة تكميلية تراها ضرورية . إذا تبين للمحكمة أن الطفل مجهول الأبوين ، فإنها تصدر حكما تمهيديا يتضمن كافة البيانات اللازمة للتعريف بالطفل ومنها أوصافه ومكان العثور عليه وتأمر وكيل الملك بالقيام بما يلزم لتعليق الحكم وخاصة فـي مكاتب الجماعة المحلية والقيادة بمكان العثور على الطفل ، أو عند الاقتضاء في أحد المكانين الآخـرين المذكورين في الفقرة الثانية من المادة الرابعة أعلاه أو فيهما معا أو فـي أي مكان آخر تراه المحكمة ملائما ، وذلك لمدة ثلاثة أشهر يمكن أثناءها لأبوي الطفل أن يعرفا بنفسيهما ويطالبا باسترداده . إذا انصرمت هذه المدة ، دون أن يتقدم أي شخص لإثبات أبوته للطفل ويطالب باسترداده ، فإن المحكمة تصدر حكما تصرح فيه بأن الطفل مهمل . يكون الحكم قابلا للتنفيذ المعجل بقوة القانون رغم كل طعن . -5 أنظر الفصل 217 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 28( 1394 شتنبر )1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر ، بتاريخ 13 رمضان 30( 1394 شتنبر ،)1974 ص ،2741 الذي ينص على ما يلي " : يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار تصريح قضائي بازدياد أو بوفاة لم يسبق تقييده بدفاتر الحالة المدنية ". -6 القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.81 بتاريخ 3 من ذي الحجة 14( 1442 يوليو )2021 ؛ الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 22( 1442 يوليو ،)2021 ص

المادة 6 من قانون كفالة الأطفال المهملين: النص الكامل · Ma Loi