توجه نسخة من الحكم المشار إليه في المادة 6 أعلاه ، بطلب من وكيل الملك أو من الشخص الذي يطلب كفالة الطفل إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين 7 لدى المحكمة المختصة . يمارس القاضي المكلف بشؤون القاصرين الولاية على الأطفال المهملين طبقا لأحكام النيابة الشرعية والنيابة القانونية المنصوص عليهما في مدونة الأحوال الشخصية 8 وفي قانون المسطرة المدنية
المادة 7
قانون كفالة الأطفال المهملين
