المادة 8

قانون كفالة الأطفال المهملين

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

يقوم وكيل الملك بإيداع الطفل موضوع طلب التصريح بالإهمال أو المصرح بإهماله مؤقتا بإحدى المؤسسات الصحية أو بأحد مراكز أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية المهتمة -7 أنظر الفقرة الثالثة من المادة 47 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 30( 1443 يونيو ،)2022 الجريدة الرسمية عدد الجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 ذو الحجة 14( 1443 يوليو ،)2022 ص .4568 "يعين قضاة الأسرة المكلفون بالزواج ، والقضاة المكلفون بالتوثيق ، والقضاة المكلفون بشؤون القاصرين ، والقضاة المكلفون بالتحقيق ، وقضاة الأحداث ، وقضاة تطبيق العقوبات لمدة ثلاث سنوات بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة ". -8 أنظر المادة 231 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بـتـاريـخ 12 من ذي الحجة 3(1424 فبراير )2004 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 ( 5 فبراير ،)2004 ص ،418 كما تم تتميمه وتغييره . الذي نسخ بمقتضى المادة 397 منه أحكام الظهائر الشريفة المتعلقة ب ( : الكتاب الأول : الزواج ، الكتاب الثاني : انحلال ميثاق الزواج ، بتاريخ 22 نوفمبر ( ،)1957 الكتاب الثالث : الولادة ونتائجها ، بتاريخ 18 دسمبر ( ،)1957 الكتاب الرابع : الأهلية والنيابة الشرعية ، بتاريخ 25 يناير ( ،)1958 الكتاب الخامس : الوصية ، الكتاب السادس : الميراث بتاريخ 20 فبراير .)1958 - تنص المادة 231 على ما يلي ": صاحب النيابة الشرعية : - الأب الراشد؛ - الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته؛ - وصي الأب؛ - وصي الأم؛ - القاضي؛ - مقدم القاضي . -9 ينص الفصل 184 من قانون المسطرة المدنية سالف الذكر ، على ما يلي " : يفتتح "بقسم قضاء الأسرة" بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد بسجل خاص يمسك لهذه الغاية ". -6- بالطفولة 10 سواء منها التابعة للدولة أو للجماعات المحلية أو للهيئات والمنظمات والجمعيات المتوفرة على الوسائل المادية والبشرية الكافية لرعاية الطفل المهمل أو لدى أسرة أو امرأة ترغب في كفالته أو في رعايته فقط . شريطة أن تتوفر في هؤلاء الأشخاص والمؤسسات الشروط المنصوص عليها في المادة 9 أدناه ، وذلك إلى أن يصدر الأمر بشأن الكفالة . الباب الثانـي : الوضعية القانونية للطفل المهمل الفصل الأول : الشروط المطلوبة لكفالة طفل مهمل