المادة 9

قانون كفالة الأطفال المهملين

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

تسند كفالة الأطفال الذين صدر حكم بإهمالهم إلى الأشخاص والهيئات الآتـي ذكرها : -1 الزوجـان المسلمان اللذان استوفيا الشروط التالية : أ) أن يكونا بالغين لسن الرشد القانوني ، وصالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعيا ولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل؛ ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليهما معا أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد الأطفال؛ -10 تنص المادة 1 من القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.154 بتاريخ 30 من شوال 22( 1427 نوفمبر ،)2006 الجريدة الرسمية عدد 5480 بتاريخ 15 ذو القعدة 7( 1427 ديسمبر ،)2006 ص ،3757 على ما يلي ": تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يتمثل غرضها في التكفل بجميع الأشخاص ، ذكورا كانوا أم إناثا ، الذين يوجدون في وضعية صعبة أو غير مستقرة أو وضعية احتياج ، ولا سيما : - الأطفال المهملين حسب مدلول المادة الأولى من القانون رقم 15.01 ؛ - النساء اللواتي هن في وضع تخل أسري أو إقصاء؛ - الأشخاص المسنين بدون عائل؛ - الأشخاص المعاقين . يقصد بالتكفل المشار إليه أعلاه الاستقبال والإيواء والإطعام والعلاجات شبه الطبية والتتبع الاجتماعي والتربوي ، في احترام للحرمة البدنية للمستفيدين من هذه الخدمات ولكرامتهم ولسنهم ولجنسهم ولقدرتهم البدنية والعقلية والنفسية . يمكن أن يكون هذا التكفل ، حسب نوع مؤسسة الرعاية الاجتماعية ، دائما أو مؤقتا ، كليا أو جزئيا ". -7- ج) أن يكونا سليمين من كل مرض معد أو مانع من تحمل مسؤوليتهما؛ د) أن لا يكون بينهما وبين الطفل الذي يرغبان في كفالته أو بينهما وبين والديه نزاع قضائي ، أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المكفول . -2 المرأة المسلمة التي توفرت فيها الشروط الأربعة المشار إليها في البند الأول من هذه المادة . -3 المؤسسات العمومية المكلفة برعاية الأطفال ، والهيئات والمنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المعترف لها بصفة المنفعة العامة 11 المتوفرة على الوسائل المادية والموارد والقدرات البشرية المؤهلة لرعاية الأطفال وحسن تربيتهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية