المادة 10

قانون كفالة الأطفال المهملين

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

إذا تعددت الطلبات بشأن كفالة طفل مهمل تمنح الأسبقية للزوجين اللذين ليس لهما أطفال ، أو اللذين تتوفر لهما أفضل الظروف لضمان المصلحة الفضلى للطفل

المادة 10 من قانون كفالة الأطفال المهملين: النص الكامل · Ma Loi