إذا تعددت الطلبات بشأن كفالة طفل مهمل تمنح الأسبقية للزوجين اللذين ليس لهما أطفال ، أو اللذين تتوفر لهما أفضل الظروف لضمان المصلحة الفضلى للطفل
المادة 10
قانون كفالة الأطفال المهملين
قانون كفالة الأطفال المهملين
إذا تعددت الطلبات بشأن كفالة طفل مهمل تمنح الأسبقية للزوجين اللذين ليس لهما أطفال ، أو اللذين تتوفر لهما أفضل الظروف لضمان المصلحة الفضلى للطفل