المادة 11

قانون كفالة الأطفال المهملين

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

لا يمنع وجود أطفال لدى الزوجين من كفالة أطفال مهملين ، شريطة استفادة جميع هؤلاء الأطفال من الإمكانيات المتوفرة لدى الأسرة على قدم المساواة

المادة 11 من قانون كفالة الأطفال المهملين: النص الكامل · Ma Loi