لا يمنع وجود أطفال لدى الزوجين من كفالة أطفال مهملين ، شريطة استفادة جميع هؤلاء الأطفال من الإمكانيات المتوفرة لدى الأسرة على قدم المساواة
المادة 11
قانون كفالة الأطفال المهملين
قانون كفالة الأطفال المهملين
لا يمنع وجود أطفال لدى الزوجين من كفالة أطفال مهملين ، شريطة استفادة جميع هؤلاء الأطفال من الإمكانيات المتوفرة لدى الأسرة على قدم المساواة