المادة 12

قانون كفالة الأطفال المهملين

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

لا تتم كفالة طفل مهمل يتجاوز سنه اثني عشرة سنة شمسية كاملة إلا بموافقته الشخصية . لا تشترط موافقة الطفل المهمل إذا كان طالب الكفالة مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الأطفال ، أو هيئة أو منظمة أو جمعية ذات طابع اجتماعي معترف لها بصفة المنفعة العامة . -11 أنظر المرسوم رقم 2.04.969 الصادر في 28 من ذي القعدة 10( 1425 يناير )2005 لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات؛ الجريدة الرسمية عدد 5339 بتاريخ 25 جمادى الآخرة ( 1426 فاتح أغسطس ،)2005 ص

المادة 12 من قانون كفالة الأطفال المهملين: النص الكامل · Ma Loi