المادة 4

قانون كفالة الأطفال المهملين

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل ، أو مكان العثور عليه ، بإيداع الطفل مؤقتا بإحدى المؤسسات أو المراكز المذكورة في المادة 8 أدناه ، إما تلقائيا أو بناء على إشعار من طرف الغير ويقوم وكيل الملك بإجراء بحث في شأن الطفل . يقدم وكيل الملك على الفور طلب التصريح بأن الطفل مهمل ، إلى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل أو مكان العثور عليه أو مقر المركز الاجتماعي المودع به . -3 قارن مع المادة 150 من القانون رقم 70.03 سالف الذكر ، التي تنص على ما يلي " : النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف ". -4 أنظر المادة 329 من القانون رقم 70.03 سالف الذكر ، التي تنص على ما يلي " : أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية ، فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث ، ولا التنازل عنه للغير "