المادة 3

قانون كفالة الأطفال المهملين

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

يجب على كل شخص عثر على طفل وليد مهمل أن يقدم له المساعدة والعناية التي تستلزمها حـالته ، وأن يبلغ عنه على الفور مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية لمكان العثور عليه