المادة 2

قانون كفالة الأطفال المهملين

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

كفالة طفل مهمل بمفهوم هذا القانون ، هي الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب 3 ولا فـي الإرث