كفالة طفل مهمل بمفهوم هذا القانون ، هي الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب 3 ولا فـي الإرث
المادة 2
قانون كفالة الأطفال المهملين
قانون كفالة الأطفال المهملين
كفالة طفل مهمل بمفهوم هذا القانون ، هي الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب 3 ولا فـي الإرث