يعتبر مهـملا الطفل من كلا الجنسين الذي لم يبلغ سنه ثمان عشرة سنة شمسية كاملة 2 إذا وجد في إحدى الحالات التالية : − إذا ولد من أبوين مجهولين ، أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها؛ − إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش؛ − إذا كان أبواه منحرفين ولا يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهـه من أجـل اكتساب سلوك حسن ، كما في حالة سقوط الولاية الشرعية ، أو كان أحد أبويه الذي يتولى رعايته بعد فقد الآخر أو عجزه على رعايته منحرفا ولا يقوم بواجبه المذكور إزاءه . -2 أنظر المادة 209 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بـتـاريخ 12 من ذي الحجة 3(1424 فبراير )2004 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 ( 5 فبراير ،)2004 ص ،418 كما تم تتميمه وتغييره ، التي تنص على ما يلي ": سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة "
المادة 1
قانون كفالة الأطفال المهملين
