تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى التكفل بالغير ، أفراد أو جماعات ، كما تنص عليه أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي : - التكفل بالغير : كل التدابير أو الأنشطة أو البرامج التي تهدف إلى إدماج الأفراد أو الجماعات في بيئتهم الاجتماعية ودعم وتنمية قدراتهم وتمكينهم من تلبية حاجياتهم ، وكذا ضمان استقلاليتهم ومشاركتهم الاجتماعية؛ - الفرد : كل شخص يوجد في وضعية صعبة ، ولاسيما الأطفال المهملين حسب مدلول القانون رقم 15.…
تشمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، مهما كانت تسميتها ، المؤسسات التي يتمثل غرضها في التكفل بالغير وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، ولاسيما : - المؤسسات التي تتولى كفالة الأطفال المهملين؛ - مؤسسات استقبال وحماية الأطفال؛ - المؤسسات التي تتكفل بالأطفال المتمدرسين؛ - المؤسسات التي ت…
يجب أن يتم التكفل بالأفراد أو الجماعات وفق المبادئ التالية : - صيانة كرامة الأشخاص المتكفل بهم؛ - احترام السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص المتكفل بهم؛ - عدم التمييز؛ - حماية حقوق الأشخاص المتكفل بهم ومصالحهم المادية والمعنوية؛ - المحافظة على سرية المعلومات والوثائق المتعلقة بالأشخاص المتكفل بهم واحترام خصوصياتهم؛ - إخبار الأشخاص المتكفل بهم بجميع الحقوق والواجبات والمعلومات المتعلقة بالخدمات المتاحة لهم
يشمل التكفل بالغير الخدمات التالية على الخصوص : - الاستقبال؛ - الإيواء؛ - الإطعام؛ - التوجيه؛ - الإسعاف الاجتماعي؛ - المساعدة الاجتماعية والقانونية؛ - الوساطة الاجتماعية؛ - التتبع التربوي؛ - تقوية القدرات والتكوين والتأهيل؛ - التتبع والمواكبة الاجتماعية؛ - تأمين العلاجات الصحية الأولية؛ -4- - الدعم والمواكبة الطبية والنفسية؛ - ت…
يجب على مؤسسات الرعاية الاجتماعية تقديم خدماتها بدون عوض لفائدة الأشخاص المتكفل بهم . غير أنه ، يمكن لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يحدثها الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الخاضعون للقانون الخاص والتي يكمن غرضها في التكفل بالأشخاص المسنين أو بالأشخاص في وضعية إعاقة أن تقدم خدماتها بعوض وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي
يجب أن يتم التكفل بالغير داخل فضاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية . غير أنه ، يمكن لهذه المؤسسات أن تقوم بالتكفل بالغير خارج فضاءاتها وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي
يمنع على مديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى التكفل بأشخاص قاصرين أو أشخاص في وضعية إعاقة ذهنية تسليمهم لأي شخص آخر ذاتي أو اعتباري . كما يمنع عليهم تنقيل الأشخاص السالف ذكرهم إلى أي فرع آخر من فروع المؤسسة إلا بموافقة نائبهم الشرعي أو السلطة الحكومية المختصة . الباب الثالث أحكام تتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الفرع الأول إحداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية
يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص إحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية كما هو منصوص عليها في المادة 3 أعلاه . ويشار إليه في هذا القانون بالمؤسس . تتمتع مؤسسات الرعاية الاجتماعية السالف ذكرها بالشخصية الاعتبارية
يستوجب إحداث كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية الحصول على ترخيص من السلطة الحكومية المختصة ، كما يخضع تدبيرها لمواكبة ومراقبة هذه الأخيرة ، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
يجب إيداع كل طلب للحصول على الترخيص ، مقابل وصل مختوم ومؤرخ ، من لدن الشخص المعني ، لدى السلطة المحلية التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة ، مرفقا بالوثائق التي تبين على الخصوص هوية المؤسس والوسائل المالية المزمع تسخيرها لديمومة سير المؤسسة . تحدد قائمة الوثائق السالف ذكرها بنص تنظيمي . يجب كذلك أن يرفق الطلب السالف الذكر بالوثائق ا…
يحدد دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة على الخصوص : - المعايير التقنية الدنيا الواجب احترامها حسب الطاقة الاستيعابية للمؤسسة؛ - معايير تجهيز المؤسسة؛ - معايير التأطير بالمؤسسة وخاصة التأطير الاجتماعي والتربوي والمؤهلات المطلوب توفرها في المستخدمين؛ - شروط النظافة والوقاية والسلامة؛ - القواعد الواجب احترامها في المجال التدبير الإداري والمالي . يحدد دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة بنص تنظيمي
علاوة على المعايير المحددة في دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة ، تحدد دفاتر التحملات المتعلقة بالشروط الخاصة ، حسب كل صنف من أصناف مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومع مراعاة الخصوصيات المجالية ، المعايير الخاصة المطلوب توفرها في مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشروط وكيفيات تقديم الخدمات بها وكذا الكلفة اليومية الدنيا للحاجيات الأساسية لكل مستفيد . تحدد بنص تنظيمي دفاتر التحملات المتعلقة بالشروط الخاصة
تقوم لجنة ، يترأسها العامل أو من يمثله وتتكون من ممثلي الإدارات المعنية المحددة قائمتها بنص تنظيمي وممثل التعاون الوطني ، بإجراء بحث إداري مسبق حول مشروع إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ إيداع طلب الرخصة . ويمكن لهذه اللجنة أن تطلب ، أثناء البحث المذكور ، إدخال أية تغييرات على المشروع من…
عند منح رخصة إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية ، يجب على المؤسس أن يلتزم باحترام الشروط الواردة في كل من دفتر التحملات المحدد للشروط العامة ودفتر التحملات المحدد للشروط الخاصة بصنف المؤسسة المعنية
يجب على مؤسسة الرعاية الاجتماعية أن تضيف إلى تسميتها المكتوبة على واجهتها ، رقم وتاريخ الرخصة وأن تضع كذلك هذه البيانات على جميع وثائقها المكتوبة أو الرقمية وعلى الإعلانات المتعلقة بأنشطتها
يجب أن يصرح المؤسس بأي تغيير يطرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها منح رخصة إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية ، لدى الإدارة المختصة وذلك داخل أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من تاريخ حصول التغيير ، لأجل تمكن الإدارة المذكورة من التأكد من أن التغييرات الطارئة مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ولاسيما لدفتر التحملات ال…
تتكون مؤسسات الرعاية الاجتماعية من الأجهزة التالية : - المؤسس؛ - المدير؛ - لجنة التتبع والرقابة
يعهد إلى المؤسس القيام بالمهام التالية : - المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي للمؤسسة؛ - المصادقة على مشروع الميزانية السنوية التوقعية للمؤسسة؛ - تعبئة الموارد الضرورية لسير المؤسسة وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - المصادقة على تقرير التدبير المنصوص عليه في المادة 22 أدناه؛ - المصادقة على التقرير المالي السنوي المنصوص عليه في المادة 22 أدناه
يشرف على تدبير مؤسسة الرعاية الاجتماعية مدير يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية : - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛ - ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة؛ - أن يكون حاصلا على شهادة أو دبلوم كما هو محدد بنص تنظيمي؛ - أن يتوفر على تجربة في مجال الرعاية الاجتماعية أو في مجال التدبير الإد…
يقوم المدير بالتدبير الإداري والمالي للمؤسسة ويتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لهذا الغرض . يتعين على المدير أن يسهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على وضعية المستفيدين من خدمات المؤسسة ، ولاسيما أحكام القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق -8- بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها وأحكام القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين
يعهد إلى مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية القيام بالمهام التالية : - إعداد مشروع برنامج العمل السنوي للمؤسسة؛ - إعداد مشروع الميزانية السنوية المتوقعة للمؤسسة؛ - السهر على تنفيذ برنامج العمل السنوي للمؤسسة؛ - تنفيذ ميزانية المؤسسة والأمر بصرفها؛ - التدبير اليومي لأنشطة وبرامج وخدمات المؤسسة؛ - تدبير التأطير التربوي عند الاقتضاء؛ -…
يتعين على المدير مسك محاسبة خاصة بمؤسسة الرعاية الاجتماعية ، يحدد نظامها بنص تنظيمي . يجب الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المحاسباتية لمدة عشر سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله
يعهد بمراقبة وتتبع تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية على لجنة التتبع والرقابة ، تتولى لهذه الغاية المهام التالية : - تتبع تنفيذ برنامج العمل السنوي للمؤسسة؛ - تتبع تنفيذ الميزانية السنوية للمؤسسة؛ - مراقبة تدبير أنشطة وخدمات المؤسسة؛ - رصد الاختلالات المرتبطة بتدبير المؤسسة ورفع توصيات بشأنها إلى المدير؛ - المساهمة في تعبئة الموارد المالية؛ - المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي تواجهها المؤسسة ، عند الاقتضاء
تتألف لجنة التتبع والرقابة من : - المؤسس أو ممثله ، رئيسا؛ - ممثل عن الجماعة ترابيا التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة؛ - ممثلين إثنين عن هيئة التأطير التربوي أو الاجتماعي ، ينتخبان من قبل أعضاء هذه الهيئة ؛ - ممثلين إثنين عن المستفيدين بالمؤسسة؛ - ممثلين إثنين عن الأسر إن وجدت؛ - طبيب المؤسسة . يحضر بصفة استشارية أشغال هذه اللجنة…
تخضع مؤسسة الرعاية الاجتماعية لمراقبة دورية ، تهدف إلى التأكد من احترام المؤسسة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا للمعايير المطبقة عليها المنصوص عليها في دفتري التحملات . لا تحل المراقبة المنصوص عليها في هذا الفرع ، محل المراقبة المنصوص عليها في نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة والتي تظل مطبقة على المؤسسة المعنية
تقوم بالمراقبة المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه ، لجنة لمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية يتولى رئاستها العامل أو من يمثله . تضم هذه اللجنة علاوة على رئيسها ، ممثلين عن الإدارات المعنية المحددة قائمتها بنص تنظيمي وضابطا للشرطة القضائية يعينه وكيل الملك المختص ، وخبير في المجال المعني حسب صنف مؤسسة الرعاية الاجتماعية يعينه رئيس ال…
لأجل أعمال المراقبة المنصوص عليها في هذا الفرع ، يجب أن يمسك في كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية ، تحت مسؤولية المدير ، سجل يرقم ويوقع عليه من قبل رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا ، تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من خدمات المؤسسة ولا سيما تلك المتعلقة بهويتهم وتاريخ التحاقهم بالمؤسسة وتاريخ مغادرتهم لها . ي…
لأجل ممارسة مهامها ، يمكن للجنة مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الولوج ، بحضور مدير المؤسسة المعنية أو من ينوب عنه ، إلى جميع مرافق المؤسسة باستثناء الأماكن المعدة للسكن والتي لا يمكن الولوج إليها إلا طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الشأن في قانون المسطرة الجنائية . كما يمكن للجنة المذكورة الحصول على كل وثيقة وأخد نسخة منها و…
عندما تواجه مؤسسة الرعاية الاجتماعية صعوبات من شأنها أن تهدد استمرارية خدماتها ، سواء كانت هذه الصعوبات تتصل بتدبير المؤسسة أو بتمويلها ، يجب على المدير أن يصرح بذلك فورا لدى المؤسس ولدى العامل ولدى السلطة الحكومية المختصة التي يتعين عليها اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتسوية وضعية المؤسسة
إذا كانت الصعوبات التي تواجهها المؤسسة من شأنها أن تشكل خطرا على حياة المستفيدين أو صحتهم ، يجب على السلطة الحكومية المختصة بعد استشارة السلطة المحلية أن تأمر بالإغلاق الفوري للمؤسسة وأن تقوم بسحب رخصة إحداثها ، بصفة مؤقتة أو نهائية ، مع مراعاة مصلحة المستفيدين من خدمات المؤسسة ، ولا سيما بوضعهم في مؤسسات مماثلة
يتعين على المؤسس إذا قرر إغلاق مؤسسة الرعاية الاجتماعية ، أن يصرح مسبقا بذلك لدى الإدارة المختصة ، ستة أشهر على الأقل قبل الإغلاق ، وذلك قصد اتخاد الإجراءات التي تراها مناسبة . يترتب بقوة القانون على إغلاق مؤسسة الرعاية الاجتماعية سحب رخصة إحداثها . الباب الرابع معاينة المخالفات والعقوبات
علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، يؤهل للبحث عن المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها ، أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه ، وكذا أعوان الإدارة المختصة والتعاون الوطني المحلفون والمنتدبون خصيصا لهذا الغرض . لأجل ممارسة مهامهم ، يتمتع الأعوان السالف ذكرهم بالصلاحيات المخولة لأعضاء اللجنة والمشار إليها في المادة 29 أعلاه
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريع الجنائي المعمول به ، يترتب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون إصدار إحدى العقوبتين الإداريتين التاليتين ، مع تحديد أجل لاتخاذ إجراءات التسوية المطلوبة : - الإنذار؛ - التوبيخ . إذا استمرت المخالفة ، رغم الإنذار أو التوبيخ ، تقوم الإدارة المختصة بسحب رخصة إحدا…
يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 كل من يقوم بفتح مؤسسة للرعاية الاجتماعية دون الحصول على رخصة إحداثها المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه أو يشير بشكل كاذب إلى رخصة إحداث المؤسسة خلافا لأحكام المادة 16 من هذا القانون
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الجنائي الجاري به العمل ، يعاقب كل مدير مؤسسة للرعاية الاجتماعية : - قام بتسليم أشخاص قاصرين أو في وضعية إعاقة ذهنية خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 8 من هذا القانون ، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط؛ - قام بتنقي…
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم كل مؤسس أدخل تغييرا على أحد العناصر التي سلمت على أساسها رخصة إحداث المؤسسة دون التصريح بذلك لدى الإدارة المختصة أو الحصول على موافقتها المسبقة ، وفقا لأحكام المادة 17 أعلاه
يعاقب بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم كل مؤسس أقدم على إغلاق مؤسسة للرعاية الاجتماعية ، دون التصريح بذلك مسبقا لدى الإدارة المختصة وفقا لأحكام المادة 32 أعلاه
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم مؤسس أو مدير إحدى المؤسسات الذي : - لا يتقيد ببنود دفتر التحملات المحدد للشروط العامة ودفتر التحملات المحدد للشروط الخاصة المنصوص عليهما في المادتين 12 و 13 من هذا القانون؛ - لا يقوم بمسك المحاسبة الخاصة بمؤسسة الرعاية الاجتماعية وفق أحكام المادة 23 أعلاه؛ - لا يقوم بمسك السجل المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون؛ - لا يصرح بالصعوبات التي تواجهها المؤسسة ، طبقا لأحكام المادتين 30 و 31 أعلاه
في حالة العود ، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب إلى الضعف . ويمكن كذلك أن يحكم على مرتكب المخالفة بمنعه من إحداث أو تدبير مؤسسة للرعاية الاجتماعية لمدة لا تتجاوز عشر سنوات . يعتبر في حالة عود ، كل شخص سبق الحكم عليه بموجب حكم نهائي بعقوبة من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب ، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي…
استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه ، لا تسري أحكام هذا القانون على المؤسسات الاجتماعية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الموضوعة تحت وصايتها
تتوفر مؤسسات الرعاية الاجتماعية الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية على أجل سنة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، لأجل الامتثال لأحكامه ولأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه . وتراعى عند تطبيق أحكام الفقرة السابقة وضعية المؤسسات السالفة الذكر ، التي تتوفر على منظومة متكاملة للتدبير الإداري والمالي تفوق ما هو منصوص عليه في هذا القانون
تنسخ ابتداء من تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ، أحكام القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.154 بتاريخ 30 من شوال 22( 1427 نوفمبر .)
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه بالجريدة الرسمية
