المادة 24

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعهد بمراقبة وتتبع تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية على لجنة التتبع والرقابة ، تتولى لهذه الغاية المهام التالية : - تتبع تنفيذ برنامج العمل السنوي للمؤسسة؛ - تتبع تنفيذ الميزانية السنوية للمؤسسة؛ - مراقبة تدبير أنشطة وخدمات المؤسسة؛ - رصد الاختلالات المرتبطة بتدبير المؤسسة ورفع توصيات بشأنها إلى المدير؛ - المساهمة في تعبئة الموارد المالية؛ - المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي تواجهها المؤسسة ، عند الاقتضاء

المادة 24 من مؤسسات الرعاية الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi