يعهد بمراقبة وتتبع تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية على لجنة التتبع والرقابة ، تتولى لهذه الغاية المهام التالية : - تتبع تنفيذ برنامج العمل السنوي للمؤسسة؛ - تتبع تنفيذ الميزانية السنوية للمؤسسة؛ - مراقبة تدبير أنشطة وخدمات المؤسسة؛ - رصد الاختلالات المرتبطة بتدبير المؤسسة ورفع توصيات بشأنها إلى المدير؛ - المساهمة في تعبئة الموارد المالية؛ - المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي تواجهها المؤسسة ، عند الاقتضاء
المادة 24
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
