المادة 25

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتألف لجنة التتبع والرقابة من : - المؤسس أو ممثله ، رئيسا؛ - ممثل عن الجماعة ترابيا التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة؛ - ممثلين إثنين عن هيئة التأطير التربوي أو الاجتماعي ، ينتخبان من قبل أعضاء هذه الهيئة ؛ - ممثلين إثنين عن المستفيدين بالمؤسسة؛ - ممثلين إثنين عن الأسر إن وجدت؛ - طبيب المؤسسة . يحضر بصفة استشارية أشغال هذه اللجنة مدير المؤسسة وكل شخص أو هيئة يرى الرئيس فائدة في حضورها . تحدد كيفيات سير عمل لجنة التتبع والرقابة في النظام الداخلي للمؤسسة . وتحدد بنص تنظيمي نماذج للنظام الداخلي حسب نوع مؤسسة الرعاية الاجتماعية . الفرع الثالث مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية

المادة 25 من مؤسسات الرعاية الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi