تتألف لجنة التتبع والرقابة من : - المؤسس أو ممثله ، رئيسا؛ - ممثل عن الجماعة ترابيا التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة؛ - ممثلين إثنين عن هيئة التأطير التربوي أو الاجتماعي ، ينتخبان من قبل أعضاء هذه الهيئة ؛ - ممثلين إثنين عن المستفيدين بالمؤسسة؛ - ممثلين إثنين عن الأسر إن وجدت؛ - طبيب المؤسسة . يحضر بصفة استشارية أشغال هذه اللجنة مدير المؤسسة وكل شخص أو هيئة يرى الرئيس فائدة في حضورها . تحدد كيفيات سير عمل لجنة التتبع والرقابة في النظام الداخلي للمؤسسة . وتحدد بنص تنظيمي نماذج للنظام الداخلي حسب نوع مؤسسة الرعاية الاجتماعية . الفرع الثالث مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية
المادة 25
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
