تخضع مؤسسة الرعاية الاجتماعية لمراقبة دورية ، تهدف إلى التأكد من احترام المؤسسة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا للمعايير المطبقة عليها المنصوص عليها في دفتري التحملات . لا تحل المراقبة المنصوص عليها في هذا الفرع ، محل المراقبة المنصوص عليها في نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة والتي تظل مطبقة على المؤسسة المعنية
المادة 26
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
