المادة 26

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تخضع مؤسسة الرعاية الاجتماعية لمراقبة دورية ، تهدف إلى التأكد من احترام المؤسسة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا للمعايير المطبقة عليها المنصوص عليها في دفتري التحملات . لا تحل المراقبة المنصوص عليها في هذا الفرع ، محل المراقبة المنصوص عليها في نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة والتي تظل مطبقة على المؤسسة المعنية

المادة 26 من مؤسسات الرعاية الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi