المادة 27

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تقوم بالمراقبة المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه ، لجنة لمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية يتولى رئاستها العامل أو من يمثله . تضم هذه اللجنة علاوة على رئيسها ، ممثلين عن الإدارات المعنية المحددة قائمتها بنص تنظيمي وضابطا للشرطة القضائية يعينه وكيل الملك المختص ، وخبير في المجال المعني حسب صنف مؤسسة الرعاية الاجتماعية يعينه رئيس اللجنة . يجب على أعضاء اللجنة ، باستثناء من لهم صفة ضابط الشرطة القضائية ، أن يؤدوا اليمين القانونية طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها ، ويلزمون بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي . تحدد بنص تنظيمي كيفيات سير عمل لجنة مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية . - 10 - يجب على اللجنة المذكورة أن تقوم مرة واحدة في السنة على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك بتفتيش المؤسسات المعنية وأن ترفع إلى السلطة الحكومية المختصة وعند الاقتضاء إلى وكيل الملك المختص ، تقريرا عن سير المؤسسات التي تمت مراقبتها

المادة 27 من مؤسسات الرعاية الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi