المادة 28

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لأجل أعمال المراقبة المنصوص عليها في هذا الفرع ، يجب أن يمسك في كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية ، تحت مسؤولية المدير ، سجل يرقم ويوقع عليه من قبل رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا ، تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من خدمات المؤسسة ولا سيما تلك المتعلقة بهويتهم وتاريخ التحاقهم بالمؤسسة وتاريخ مغادرتهم لها . يحدد بنص تنظيمي شكل ومضمون السجل السالف الذكر . يوضع هذا السجل بشكل دائم رهن إشارة السلطات الإدارية والقضائية المختصة . يجب على كل شخص قد يطلع على السجل المذكور بحكم وظيفته أن يلتزم بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي

المادة 28 من مؤسسات الرعاية الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi