لأجل ممارسة مهامها ، يمكن للجنة مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الولوج ، بحضور مدير المؤسسة المعنية أو من ينوب عنه ، إلى جميع مرافق المؤسسة باستثناء الأماكن المعدة للسكن والتي لا يمكن الولوج إليها إلا طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الشأن في قانون المسطرة الجنائية . كما يمكن للجنة المذكورة الحصول على كل وثيقة وأخد نسخة منها والاستماع لكل شخص مستفيد وكذا طلب جميع المعلومات المفيدة ولا سيما تلك التي تم على أساسها منح رخصة إحداث المؤسسة وهوية الأشخاص المستفيدين من خدماتها . الفرع الرابع معالجة صعوبات مؤسسات الرعاية الاجتماعية
المادة 29
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
