المادة 30

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

عندما تواجه مؤسسة الرعاية الاجتماعية صعوبات من شأنها أن تهدد استمرارية خدماتها ، سواء كانت هذه الصعوبات تتصل بتدبير المؤسسة أو بتمويلها ، يجب على المدير أن يصرح بذلك فورا لدى المؤسس ولدى العامل ولدى السلطة الحكومية المختصة التي يتعين عليها اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتسوية وضعية المؤسسة

المادة 30 من مؤسسات الرعاية الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi