عندما تواجه مؤسسة الرعاية الاجتماعية صعوبات من شأنها أن تهدد استمرارية خدماتها ، سواء كانت هذه الصعوبات تتصل بتدبير المؤسسة أو بتمويلها ، يجب على المدير أن يصرح بذلك فورا لدى المؤسس ولدى العامل ولدى السلطة الحكومية المختصة التي يتعين عليها اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتسوية وضعية المؤسسة
المادة 30
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
