إذا كانت الصعوبات التي تواجهها المؤسسة من شأنها أن تشكل خطرا على حياة المستفيدين أو صحتهم ، يجب على السلطة الحكومية المختصة بعد استشارة السلطة المحلية أن تأمر بالإغلاق الفوري للمؤسسة وأن تقوم بسحب رخصة إحداثها ، بصفة مؤقتة أو نهائية ، مع مراعاة مصلحة المستفيدين من خدمات المؤسسة ، ولا سيما بوضعهم في مؤسسات مماثلة
المادة 31
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
