المادة 31

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

إذا كانت الصعوبات التي تواجهها المؤسسة من شأنها أن تشكل خطرا على حياة المستفيدين أو صحتهم ، يجب على السلطة الحكومية المختصة بعد استشارة السلطة المحلية أن تأمر بالإغلاق الفوري للمؤسسة وأن تقوم بسحب رخصة إحداثها ، بصفة مؤقتة أو نهائية ، مع مراعاة مصلحة المستفيدين من خدمات المؤسسة ، ولا سيما بوضعهم في مؤسسات مماثلة

المادة 31 من مؤسسات الرعاية الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi