يتعين على المؤسس إذا قرر إغلاق مؤسسة الرعاية الاجتماعية ، أن يصرح مسبقا بذلك لدى الإدارة المختصة ، ستة أشهر على الأقل قبل الإغلاق ، وذلك قصد اتخاد الإجراءات التي تراها مناسبة . يترتب بقوة القانون على إغلاق مؤسسة الرعاية الاجتماعية سحب رخصة إحداثها . الباب الرابع معاينة المخالفات والعقوبات
المادة 32
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
