المادة 32

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتعين على المؤسس إذا قرر إغلاق مؤسسة الرعاية الاجتماعية ، أن يصرح مسبقا بذلك لدى الإدارة المختصة ، ستة أشهر على الأقل قبل الإغلاق ، وذلك قصد اتخاد الإجراءات التي تراها مناسبة . يترتب بقوة القانون على إغلاق مؤسسة الرعاية الاجتماعية سحب رخصة إحداثها . الباب الرابع معاينة المخالفات والعقوبات