المادة 33

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، يؤهل للبحث عن المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها ، أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه ، وكذا أعوان الإدارة المختصة والتعاون الوطني المحلفون والمنتدبون خصيصا لهذا الغرض . لأجل ممارسة مهامهم ، يتمتع الأعوان السالف ذكرهم بالصلاحيات المخولة لأعضاء اللجنة والمشار إليها في المادة 29 أعلاه