علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، يؤهل للبحث عن المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها ، أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه ، وكذا أعوان الإدارة المختصة والتعاون الوطني المحلفون والمنتدبون خصيصا لهذا الغرض . لأجل ممارسة مهامهم ، يتمتع الأعوان السالف ذكرهم بالصلاحيات المخولة لأعضاء اللجنة والمشار إليها في المادة 29 أعلاه
المادة 33
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
