دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريع الجنائي المعمول به ، يترتب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون إصدار إحدى العقوبتين الإداريتين التاليتين ، مع تحديد أجل لاتخاذ إجراءات التسوية المطلوبة : - الإنذار؛ - التوبيخ . إذا استمرت المخالفة ، رغم الإنذار أو التوبيخ ، تقوم الإدارة المختصة بسحب رخصة إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية بصفة مؤقتة أو نهائية . في حالة السحب النهائي لرخصة إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية طبقا لهذا القانون ، يجب على السلطة الحكومية المختصة أن تطلب من القضاء الحكم بحل الشخص الاعتباري . يجب على المحكمة عند الحكم بحل الشخص الاعتباري ، أن تقوم بتعيين خبير يكلف بتصفية أموال مؤسسة الرعاية الاجتماعية المعنية . وتمنح الأصول الصافية إلى مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى للرعاية الاجتماعية
المادة 34
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
