يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 كل من يقوم بفتح مؤسسة للرعاية الاجتماعية دون الحصول على رخصة إحداثها المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه أو يشير بشكل كاذب إلى رخصة إحداث المؤسسة خلافا لأحكام المادة 16 من هذا القانون
المادة 35
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
