دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الجنائي الجاري به العمل ، يعاقب كل مدير مؤسسة للرعاية الاجتماعية : - قام بتسليم أشخاص قاصرين أو في وضعية إعاقة ذهنية خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 8 من هذا القانون ، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط؛ - قام بتنقيل أشخاص قاصرين أو في وضعية إعاقة ذهنية خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 8 من هذا القانون ، بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 36
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
