يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم كل مؤسس أدخل تغييرا على أحد العناصر التي سلمت على أساسها رخصة إحداث المؤسسة دون التصريح بذلك لدى الإدارة المختصة أو الحصول على موافقتها المسبقة ، وفقا لأحكام المادة 17 أعلاه
المادة 37
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم كل مؤسس أدخل تغييرا على أحد العناصر التي سلمت على أساسها رخصة إحداث المؤسسة دون التصريح بذلك لدى الإدارة المختصة أو الحصول على موافقتها المسبقة ، وفقا لأحكام المادة 17 أعلاه