المادة 38

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم كل مؤسس أقدم على إغلاق مؤسسة للرعاية الاجتماعية ، دون التصريح بذلك مسبقا لدى الإدارة المختصة وفقا لأحكام المادة 32 أعلاه

المادة 38 من مؤسسات الرعاية الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi