المادة 39

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم مؤسس أو مدير إحدى المؤسسات الذي : - لا يتقيد ببنود دفتر التحملات المحدد للشروط العامة ودفتر التحملات المحدد للشروط الخاصة المنصوص عليهما في المادتين 12 و 13 من هذا القانون؛ - لا يقوم بمسك المحاسبة الخاصة بمؤسسة الرعاية الاجتماعية وفق أحكام المادة 23 أعلاه؛ - لا يقوم بمسك السجل المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون؛ - لا يصرح بالصعوبات التي تواجهها المؤسسة ، طبقا لأحكام المادتين 30 و 31 أعلاه