المادة 40

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في حالة العود ، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب إلى الضعف . ويمكن كذلك أن يحكم على مرتكب المخالفة بمنعه من إحداث أو تدبير مؤسسة للرعاية الاجتماعية لمدة لا تتجاوز عشر سنوات . يعتبر في حالة عود ، كل شخص سبق الحكم عليه بموجب حكم نهائي بعقوبة من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب ، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها . - 13 - ولأجل تقرير العود ، تعد مخالفات مماثلة جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب . الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية

المادة 40 من مؤسسات الرعاية الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi